الشيخ محمد السند
287
بحوث في القواعد الفقهية
الحكمان » « 1 » مع أن الشيخ في الخلاف أيضاً ذهب إلى أن بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم لا على سبيل التوكيل ، واستشهد على ذلك : ( 1 ) بأن الحكمين مصلحان بينهما من دون استئمار ، ولو كان توكيلا لما نفذ صلحهما من دون استئمار . ( 2 ) وبأن الزوجين في الشقاق ممتنعان من أداء الحق فهو اجبار لهما على الفيء . ( 3 ) وبأنّ فض النزاع من باب الولاية في الشأن العام وان كان النزاع في الموارد الجزئية فليس بتوكيل . ( 4 ) وبان الباعث للحكمين هو الحاكم الشرعي ، ولو قيل بان الباعث هما الزوجان أو الأهل لكان من باب التحكيم لا التوكيل . ( 5 ) وتعبير الآية والروايات « 2 » بلفظ الحكمين والتحكيم ظاهر في الحكم لا في الوكالة . ويمكن التأمل في هذه الشواهد : أما الأول فلان الحكمين يستأذنان الزوجين سواء في الاصلاح أو في التفريق ، كما في موثق سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عزّوجلّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها أرأيت ان استأذنا الحكمان فقال للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح
--> ( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 341 . ( 2 ) أبواب القسم والنشوز ، باب 12 و 13 .